الأربعون النوويةالحديث ٤٣

قسمة المواريث بين أصحاب الفروض والعصبة

قاعدة جامعة في المواريث: تُعطى الأنصبة التي فرضها الله في القرآن أولًا، وما بقي فلأقرب العصبة من الذكور.

صحيح

نص الحديث

أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا، فَمَا بَقِيَ فَهْوَ لأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ

رواه
البخاري، مسلم
من زيادات
ابن رجب، تتمةً للخمسين في «جامع العلوم والحكم»

فوائد الحديث

يعدّ ابن رجب هذا الحديث أصلًا في قسمة المواريث: يأخذ أصحاب الفروض المقدّرة في القرآن (النساء ١١-١٢ و١٧٦) فروضهم أولًا، وما بقي فلأقرب العصبة من الذكور، والأقرب يحجب الأبعد؛ وهو مع الآيات يبيّن قسمة كل تركة حتى ما لم تنصّ عليه الآيات.

ويذكر مواضع خلاف الصحابة، كميراث الأخت الشقيقة مع البنت: فالجمهور، ومنهم عمر وعلي وابن مسعود، على أنها تأخذ ما بقي، وخالفهم ابن عباس. وفي التطبيق: تُقسم التركة بهذه الأحكام لا بالهوى، ويُرجع في قسمتها إلى أهل العلم بالفرائض.

الأدلة

صحيح

صحيح البخاري ٦٧٣٢

الحكم على الحديث
المحدّثالحكم
al-BukhariSahih (included by al-Bukhari in his Sahih) (صحيح)
نص الرواية كاملًا

حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ، حَدَّثَنَا ابْنُ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ـ رضى الله عنهما ـ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ ‏ "‏ أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا، فَمَا بَقِيَ فَهْوَ لأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ ‏"‏‏.‏

اعرضه على sunnah.com
الإبلاغ عن خطأ في هذه الصفحة

أخبرنا بما يبدو خطأً: إحالة، أو ترجمة، أو النص العربي، أو غير ذلك. يقرأ أهل العلم والمحررون كل بلاغ. يُرجى عدم ذكر بيانات شخصية.

حجم الخط

المظهر