الأربعون النوويةالحديث ١٤

متى يحل دم المسلم

دم المسلم معصوم، ولا يُباح إلا في ثلاث حالات بيّنتها الشريعة.

صحيح

نص الحديث

عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه و سلم لَا يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ [ يشهد أن لا إله إلا الله، وأني رسول الله] إلَّا بِإِحْدَى ثَلَاثٍ: الثَّيِّبُ الزَّانِي، وَالنَّفْسُ بِالنَّفْسِ، وَالتَّارِكُ لِدِينِهِ الْمُفَارِقُ لِلْجَمَاعَةِ . [رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ] ، [وَمُسْلِمٌ]

رواه
البخاري، مسلم

فوائد الحديث

دم المسلم معصوم كماله وعرضه، ويذكر الحديث الحالات الثلاث وحدها التي يُباح فيها شرعًا، ويشرحها العلماء بشروط دقيقة (المائدة ٤٥، البقرة ١٧٩)؛ فحدّ الزنا مثلًا لا يثبت إلا بإقرار أو أربعة شهود، ويُندب لمن وقع في الذنب أن يستتر ويتوب إلى الله.

ولا يقيم هذه الحدود إلا ولي الأمر أو نائبه عبر القضاء، لا آحاد الناس ولا الجماعات، كما تقرّر فتاوى إسلام ويب.

الأدلة

صحيح

الأربعون النووية ١٤

الحكم على الحديث
المحدّثالحكم
نص الرواية كاملًا

عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه و سلم لَا يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ [ يشهد أن لا إله إلا الله، وأني رسول الله] إلَّا بِإِحْدَى ثَلَاثٍ: الثَّيِّبُ الزَّانِي، وَالنَّفْسُ بِالنَّفْسِ، وَالتَّارِكُ لِدِينِهِ الْمُفَارِقُ لِلْجَمَاعَةِ .<br>[رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ] ، [وَمُسْلِمٌ]

صحيح

صحيح البخاري ٦٨٧٨

الحكم على الحديث
المحدّثالحكم
al-BukhariSahih (included by al-Bukhari in his Sahih) (صحيح)
نص الرواية كاملًا

حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصٍ، حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُرَّةَ، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ‏ "‏ لاَ يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ يَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَأَنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلاَّ بِإِحْدَى ثَلاَثٍ النَّفْسُ بِالنَّفْسِ وَالثَّيِّبُ الزَّانِي، وَالْمَارِقُ مِنَ الدِّينِ التَّارِكُ الْجَمَاعَةَ ‏"‏‏.‏

اعرضه على sunnah.com
صحيح

صحيح مسلم ١٦٧٦a

الحكم على الحديث
المحدّثالحكم
MuslimSahih (included by Muslim in his Sahih) (صحيح)
نص الرواية كاملًا

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ، وَأَبُو مُعَاوِيَةَ وَوَكِيعٌ عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُرَّةَ، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ‏ "‏ لاَ يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ يَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَأَنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلاَّ بِإِحْدَى ثَلاَثٍ الثَّيِّبُ الزَّانِ وَالنَّفْسُ بِالنَّفْسِ وَالتَّارِكُ لِدِينِهِ الْمُفَارِقُ لِلْجَمَاعَةِ ‏"‏ ‏.‏

اعرضه على sunnah.com
الإبلاغ عن خطأ في هذه الصفحة

أخبرنا بما يبدو خطأً: إحالة، أو ترجمة، أو النص العربي، أو غير ذلك. يقرأ أهل العلم والمحررون كل بلاغ. يُرجى عدم ذكر بيانات شخصية.

حجم الخط

المظهر